القائمة الرئيسية

الصفحات

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ - ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ



ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ:
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟـﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻃﺮﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺒ
ﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻭ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧـﺎﺗـﻤـﺔ

ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ:
ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺗﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ:
ﺃﻭﻻ: ﺃﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ
.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺃﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
.
ﻭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ، ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻄﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﻦ ﻫﻤﺎ:
 ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
.-1
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
. -2
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﺿﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
.
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻫﻮ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ؟ ﻭ ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻨﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؟
ﺍﻟـﻤـﺒـﺤـﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟـﻤـﺮﻓـﻖ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ:
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
ﺗﺘﺠﻪ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ: ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻳﺮﻛﺰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ،ﻭ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ
ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﺎﻡ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﻣﺜﻞ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
.
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺪﻳﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭ ﻣﻄﺮﺩ
.
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﺎﻡ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﺎﻣﺔ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
.
ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻴﻮﻥ ﺩﻳﻜﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻭ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﻭ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻷﻥ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻟﺘﻄﻮﺭﻩ،ﻭ ﺃﻧﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻭ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻧﺪﺭﻱ ﺩﻭ ﻟﻮﻣﺒﺪﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺒﺎﺷﺮﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ.
ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺭﻭﻻﻥ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺫﻭ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ،ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ، ﻭ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻱ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﺎﻡ
ﻭ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ، ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻓﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺽ ﻣﺤﺪﺩ.
ﺛﺎﻧـﻴـﺎ: ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺫﻭ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻقتصادية، ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺩﻭﻟﺔ.

ﺛﺎﻟـﺜـﺎ: ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺻﻔﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﻻ ﺑﺪ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﺭﺍﺑـﻌـﺎ: ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻭ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﻭ ﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﺍﻟـﻤﻄـﻠـﺐ ﺍﻟـﺜـﺎﻧـﻲ: ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟـﻤـﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟـﻌـﺎﻣـﺔ
ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻫﻲ:
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻭ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ. ﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ: ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ...
ﺛـﺎﻧـﻴـﺎ: ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ : ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ،... ﻟﻜﻦ ﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺛـﺎﻟـﺜـﺎ: ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻭﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ. ﻭ ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ الخاص مثل القانون ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻭ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ، ﺍﻟﺒﺮﻱ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، ﺍﻟﺠﻮﻱ، ﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.
ﺭﺍﺑـﻌـﺎ: ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﻭ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ... ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ، ﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻌﻮﺍ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ. ﻭ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻧﺬﻛﺮ : ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ، ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ،... ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺪﺍﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺃﻭﻻ: ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،... ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
ﺛـﺎﻧـﻴـﺎ : ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ (ﻭﻻﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﻠﺪﻳﺔ)
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻤﺮﺍﻓﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، كالمؤﺳﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺍﻟﻮﺣﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،... ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﺤﺪﺩ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ،...
ﺛـﺎﻧـﻴـﺎ: ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ
ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﺟﻮﺑﺎ، ﺃﻱ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻷﺩﺍﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ: ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻟـﻜـﻦ. ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ: ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟـﻤﻄـﻠـﺐ ﺍﻟـﺜـﺎﻟـﺚ: ﻃـﺮﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺎﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﺪﺧﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ. ﻭ ﺗﻤﺤﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
) ﺍﻻﻣـﺘـﻴـﺎﺯ (ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ-1
 ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ-2
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ-3
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻀﻴﻒ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻟﻜﻦ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻣـﺘـﻴـﺎﺯ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻟﻤﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺊ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭ ﻛﺜﺮﺓ ﺃﻋﺒﺎﺋﻬﺎ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻡ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.
ﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﻭ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ. ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻫﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﺪﺓ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ،...
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺡ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻟـﻜـﻦ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ (ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ) ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﻇﺮﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ الوظيف ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺃﻧﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻼ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ.
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ:
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ: ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.


ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻷﺧﺺ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻌﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؟
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﻥ:
ﺃﻭﻻ: ﻣـﻔـﻬـﻮﻡ ﻭﺍﺳـﻊ
ﻳﺬﻫﺐ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ،...
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣـﻔـﻬـﻮﻡ ﺿـﻴـﻖ
ﻳﺮﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﺘﺄﺭﺟﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ. ﻭ ﺣﺠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﻴﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻫﺎ. ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻭ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﻧﺸﺄ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺳﺲ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺄﻱ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺷﻠﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ.
ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺇﺿﺮﺍﺑﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ. ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ.
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻗﺔ. ﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺇﺫﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺑﻔﺮﺽ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭ ﻧﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ) ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺜﻼ.
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ. ﻣﺜﻞ: ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺴﻴﺮ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺇﺫﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ.
ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﺈﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ.
ﺧـﺎﺗـﻤـﺔ:
ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ. ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﻭ ﺣﻴﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻻﺟﺘﻢﺍﻋﻴﺔ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ. ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻪ ﻭ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺄﺭﺟﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻗﺮﺏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮﻝ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺗﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.-1
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ.-2
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.-3
ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
) . ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ (ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ-1
) . ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ-2

) . ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ (ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ-3
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع